الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

47

شرح كفاية الأصول

دارد ، ولى چون جهت و غرض اصولى نيز در آن موجود است ( كه آيا تعدّد جهت ، موجب رفع غائلهء اجتماع ضدّان مىشود يا نه ؟ ) كافى است كه از مسائل اصولى محسوب شود ، و لذا مجالى براى اين توهّم نمىباشد كه مسئله اجتماع ، مسئله غير اصولى است و در اوائل كتاب گذشت كه يك مسئله مىتواند به خاطر دو غرض متفاوت ، از مسائل دو علم به شمار آيد ، يعنى يك مسئله ، با يك جهت و غرض ، از مسائل يك علم ، و با جهت و غرض ديگر ، از مسائل علم ديگر به شمار آيد . مثل « كلمه و كلام » كه از مسائل علم نحو و علم صرف است ، ولى در هركدام ، غرض جداگانه‌اى از آن‌ها دنبال مىشود . * * * الرّابع : انّه « 1 » قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المسألة « 2 » عقليّة ، و لا اختصاص للنّزاع في جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما إذا كان الإيجاب و التحريم باللّفظ ، كما ربّما يوهمه « 3 » التعبير « بالأمر و النهي » الظّاهرين في الطلب بالقول ، إلّا أنّه « 4 » لكون الدّلالة عليهما « 5 » غالبا بهما « 6 » ، كما هو أوضح من أن يخفى . و « 7 » ذهاب البعض « 8 » إلى الجواز « 9 » عقلا و الامتناع عرفا ، ليس « 10 » بمعنى دلالة اللّفظ « 11 » ، بل بدعوى أنّ الواحد « 12 » بالنّظر الدقيق العقليّ ، اثنين « 13 » ، و أنّه بالنظر المسامحيّ العرفيّ واحد

--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : مسألة اجتماع الأمر و النهى . ( 3 ) . أى : الاختصاص . ( 4 ) . أى : التعبير . . . . ( 5 ) . أى : الايجاب و التحريم . ( 6 ) . أى : الأمر و النهى . ( 7 ) . استينافيّه . ( 8 ) . نسب ذلك إلى المحقّق الأردبيلى ( قدس سرّه ) في شرح الإرشاد ، راجع مجمع الفائدة و البرهان : مبحث مكان المصلّي ، ج 2 ، ص 112 . ( 9 ) . قول سوم در مسئله . ( 10 ) . أى : ليس ذهاب البعض ، بمعنى . . . . ( 11 ) . أى : دلالة اللّفظ على الامتناع أو الجواز . ( 12 ) . كالصلاة فى الدار المغصوبة . ( 13 ) . و الظاهر أنّه « اثنان » .